وللرجل والصبي العاقل الذي (?) يثبت، والمرأة وحدها وجماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل. والثالث صفوف خلفه لا صف واحد وذلك للرجلين فأكثر ومعهما (?) امرأة أو نساء. فإن الرجال يقومون صفُ ا (?) خلف الإِمام والنساء خلفهم. والرابع إلى جنبه وخلفه وذلك للرجل الواحد والمرأة وحدها (?) أو جماعة نساء فإن الرجل يكون عن يمين الإِمام والنساء خلفه.
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة. منها أن يقال:
1 - ما الدليل على أن الواحد يقف عن يمين الإِمام؟.
2 - وما الدليل على أن الإثنين يقفان خلفه؟.
3 - وما الدليل على أن أحدهما إن كانت امرأة قامت خلفه؟.
4 - وما حكم المرأة إذا صلت إلى جنب الإِمام؟.
5 - وما حكم المأموم إذا صلى أمام إمامه؟.
6 - وما حكمه إن صلى وراء الصفوف؟.
7 - وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام حائل يمنع المشاهدة؟.
8 - وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر؟.
9 - وما حكم الإِمام إذا كان مكانه أرفع من المأموم؟.
10 - وما حكم المشروع في هيئة الصفوف؟.
الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: مذهبنا أن الواحد يقف عن يمين إمامه خلافًا لابن المسيب في قولة يقف عن يساره. وللنخعي في قوله: يقف وراءه. فإن جاء أحد وقف معه، فإن ركع الإِمام ولم يجيء أحد تقدم فوقف عن يمينه. ودليلنا حديث ابن عباس وقد ذكر فيه أنه قام عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - فحوله