لا تصح الصلاة حمل قوله فإذا كبر فكبروا على أن المراد به إذا فعل التكبير وفرغ منه. ومن قال بصحة الصلاة لم يسلم أن المراد ذلك، وأمكن عنده أن يحمل الحديث على أنه يراد به إذا شرع فأشرعوا وإذا أمكن ذلك لم تكن فيه حجة على إبطال الصلاة.
والجواب عن السؤال السابع عشر: أن يقال: إنما تحرز بقوله التي هي منها لأن من فروض الصلاة ما هو خارج عنها (?) كالنية واستقبال القبلة وجميع ما عدده من ذلك فأشعرك بهذا التقييد أنه إنما ميز هذه التسع عن تلك لكون هذه منها وتلك خارجة عنها.
قال القاضي رحمه الله: والقراءة (?) والركوع.
قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها أن يقال:
1 - هل القراءة واجبة في الصلاة أم لا؟.
2 - وإذا وجبت هل هي متعينة أم لا؟.
3 - وإذا تعينت هل تجب مرة واحدة أو تتكرر؟.
4 - وهل المصلون حكمهم في ذلك واحد أو مختلف؟.
5 - وهل على من لا يحسن القراءة تعويضها أم لا؟.
6 - وهل يجب عليه قدر القيام لها أم لا (?)؟.
7 - وما حكمه لو حدث له العلم بها في أثناء الصلاة؟.
8 - وكيف يتلافى إصلاح ما تركت القراءة فيه؟.
9 - وما الحكم في تقديم السورة على أم القرآن؟.
10 - وما حكم من أسرها ثم جهر بها؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في وجوب القراءة على الجملة في الصلاة. ففقهاء الأمصار وجمهور العلماء على إيجابها على