أن الصلاة في اللغة الدعاء والإقبال على الشيء. وهي في الشرع هذه الأفعال المعهودة فقيد بذكر الشرع حتى يعلم أن التقسيم لما أفادته التسمية العرفية خاصة، وأنه من جهة الشرع، انقسمت إلى هذه الخمسة أقسام.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: إذا (?) خوطب المسلمون بأمر ما، فلا يخلو ذلك الخطاب من قسمين:
أحدهما: أن يكون قيام البعض بذلك الأمر يسقط الطلب عن الباقين.
والثاني: أن يكون لا يسقطه.
فإن كان يسقطه فهو المسمى فرض كفاية. والمعنى في ذلك أن الشرع اكتفى بقيام البعض عن فعل الآخرين. وأن الفاعلين كفوا التاركين مؤونة الفعل.
وهذا كخطاب المسلمين بالقضاء والفتيا (?) وتغيير المنكرات. فإن الخطاب متوجه لكل من يصلح له أو يتأتى منه. فإذا قام (?) لذلك من أزاح العلة فاذهب المنكر وقضى بين الخصوم وأرشد المستفتين، سقط الفرض عن الباقين. وإن لم يقم بذلك أحد عصى كل من خوطب به وبقي الفرض متوجهًا على الجميع.
لأن فرض الكفاية متوجه على أصله على الأعيان كما بيناه (?). وإنما يسقط عن بعض، قيام بعض، كما بيناه.
وإن كان قيام البعض لا يسقط الخطاب عن الباقين فهو المسمى فرض أعيان. والمعنى أن الشرع خاطب به كل عين، ولم يجعل فعل بعض يسقط الفعل عن بعض. وهذا كالصلاة والصوم وشبه ذلك (?).
والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: السنة ما رسم ليحتذى به.
فالواجب يسمى سنة على هذا. وهو طريقة من طرق صاحب الشرع. وأصل