5 - وهل تأخيره مسح خفيه يبطل وضوءه؟.
6 - ولم لا يجوز المسح على الجوربين؟.
7 - ولم اختلف في المسح على الجرموقين؟.
8 - وهل يجزئ مسح ما قطع دون الكعبين؟.
9 - وهل يجوز (?) للمحرم أن يمسح الخف الزائد على الكعبين؟.
15 - وهل يجزئ مسح خفين تحتهما آخران؟.
11 - وهل يجزئ ذلك في إحدى الرجلين خاصة؟.
12 - وهل يجزئ غسل إحدى الرجلين ومسح الأخرى فوق الخف؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: وقع في بعض الروايات أن تحديد المسح من الجمعة إلى الجمعة، وتؤول ذلك على أن المراد به الحاضر المخاطب بالجمعة. لأنه مأمور بالغسل للجمعة. ولا يجزئ في الطهارة الكبرى مسح الخفين كما قدمناه. وقول القاضي أبي محمَّد استحب للمقيم خلعه كل جمعة إنما هذا (?) عند من لم يوجب غسل الجمعة. ومن أوجبه من العلماء لا يرى ذلك مستحبًّا بل يجعله واجبًا.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: جمهور العلماء على أن خلع الخفين يبطل طهارة (?) الرجلين. وإذا بطلت طهارتهما وجب غسلهما.
وقال داود نزع الخفين لا يبطل (?) طهارة الرجلين، بل يصلي بطهارته تلك ما لم يحدث. والدليل لما عليه الجمهور أن المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين. فإذا بطل المسح بنزع الخفين لم يبق بدلًا مع بطلانه. وإذا بطل كونه بدلأوجب فعل البدل الآخر كالجبيرة إذا نزعت بطل حكم المسح *ولداود المناقضة بمسح الرأس فإنه لو ذهب الشعر الممسوح لم يبطل حكم المسح* (?)