وقد تأول بعض الأشياخ قول سحنون هذا على أنه إنما أراد بقوله "أمرته بالدفع" الإذن في ذلك على مقتضى ما وقع لمالك رضي الله عنه من كون الوصي له الدفع من غير افتقار إلى حكم حاكم.
وفي قوله "أبرأته" المراد به أيضًا: أبرأته من الدفع. يعني أثبت له ذلك إثباتًا، لأن الوصي لو نازعه من كان في ولأنه في كونه دفع إليه المال، وأنكر اليتيم أن يكون قبض، لم يقبل قول الوصي إلا بالإشهاد. فكأن قول الحاكم "أبرأته" يريد: حكمت له بالبراءة من الدفع خاصة، (لا يكون المدفوع إليه رشيدًا أو سفيهًا) (?). ويمكن أن يكون "أبرأته" على مقتضى قوله: إن المال هذا وارثه رشيد، فيكون ذلك كحكم مشترط فيه أني أبرأته إن ثبت ما قال.
قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
فأمّا المفلس إذا طلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه، فإن الحاكم يحكم عليه ويمنعه التصرف في ماله.
قال الفقيه الإِمام رحمه الله:
يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة، منها أن يقال:
1 - كيف صفة الحجر على المفلس؟
2 - ومن يستحق الحجر عليه؟
3 - وما الذي يباع على المفلس من ماله؟
4 - وما الذي يقع الحصاص به؟
5 - وما حكم المحاصّة التي يترقب انتقاضها؟