بسم الله الرّحمان الرّحيم
صلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
كتاب الوديعة
قال القاضي أبو محمّد رحمه الله:
الوديعة أمانة محضة، لا تضمن إلاّ بالتعدي. والقول قول المودعَ في تلفها على الإطلاق مع يمينه، وفي ردها. إلاّ أن يكون قبضها ببيّنة، فلا يقبل منه إلاّ ببيّنة. وليس له أن يودعها غيره إلاّ من ضرورة، ويضمَن أن أودعها (?).
وليس له أن يسافر بها على كلّ وجه. إلاَّ أن تكون في السفر، فعرضت له إقامة، فله أن يبعثها مع غيره ولا ضمان عليه. وإذا أنفقها أو بعضها ردّ قدر ما أنفق وسقط عنه الضّمان. إلاَّ أن يكون المردود قيمة فقيل: الضّمان باق.
قال الفقيه الإِمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل أسئلة. منها أن يقال:
1 - هل يباح الإيداع أم لا؟
2 - وما الدّليل على سقوط الضّمان في الوديعة؟
3 - وهل يشترط في رفع الضّمان استدامة الحقّ للمودع؟
4 - وما الحكم في تلف الوديعة؟
5 - وما حكم تسليم الوديعة لغيره؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
استدل العلماء على جواز الإيدل بقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا