أغلى منهم هو الأقلّ فينهى عن ذلك لئلا يمرّ (?) الطارئ على السوق بأن يظن أن أهل السوق كلهم كذلك. وإن كان المرخصون منهم قليلًا لم يتعرض لهم، وأجري فيهم الحكم على ما فصلناه في بيع. أهل البلد إذا احتكروا.
قال القاضي أبو محمَّد رضي الله عنه:
"ومنه تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق (?)، فهذا ممنوع بالتلقي أو يتركوا له".
قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة:
1 - أحدها أن يقال: ما الدليل على منع التلقي؟
2 - والثاني أن يقال: هل يفسخ بيع التلقي؟
3 - والثالث أن يقال: ما صفة التلقي؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
ذكر مالك في الموطأ: عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتلقوا الركبان للبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباب. ولا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر" (?).
وهذا الذي تضمنه هذا الحديث، وإن اشتمل على خمسة أنواع، فكلها ترجع إلى معنى واحد، وهو نفي الضرر عن الناس. والتصرية ليس تضر يمشتري المصراة (?) ولكنه من فعل البائع. والنجش تغرير أيضًا بالمشتري،