وإذا وكله بأن يقضي عنه دينًا، أو يودع له مالًا، لم يكن له أن يدفعه إلا ببينة. فإن دفعه بغير بينة ضمن، إلا أن يقر المدفوع له.
قال الإِمام رحمه الله يتعلق بهذا الفصل سبعة أسئلة. منها أن يقال:
1 - ما حكم اختلاف الموكل والوكيل في ثمن ما وكل على شرائه (?).
2 - وما حكم اختلافهما في تسليمه للموكل ما وكله عليه؟
3 - وما حكم ضياع الثمن بيد الوكيل؟
4 - وما حكم العبد إذا دفع مالًا لمن يشتريه؟
5 - وما حكم الوكيل إذا باع السلعة وباعها الموكل من رجل آخر؟
6 - وما حكم الوكيل إذا اختلف.
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: اختلاف الموكل والوكيل فيما أذن فيه للوكيل يتنوع أنواعًا:
فمنه ما يختلفان فيه في عدد الثمن الذي وكله على أن يبيع به، أو في كونه نقدًا أو نسيئة، أو في كونه عينًا أو عرضًا، أو في كونه عرضًا من جنس، ويقول الآخر: بل من خلافه.
وينبغي أن تقدم لك أصلًا تعتمد عليه، وتُرجع سائر الروايات إليه. وهو: أن النظر يقتضى الالتفات إلى ثلاثة معان: أحدها: استصحاب حال الملك. والثاني: استصحاب براءة الذمة من الغرامات، والثالث: كون الدعوى تشبه وتليق.
فوقع من المذهب قولان في اختلاف الموكل والوكيل في النقد والنسيئة بأن يقول الموكل: أمرتك أن تبيع بثمن إلى أجل. ويقول الوكيل: بل بثمن