شرح التلقين (صفحة 1744)

والكتابة، وتزويج الأمة والعبد، وغير ذلك مِمّا في معناه. وتلفه من البائع إن كان في يده أو في يد غيرهما، ومن المشتري إن كان في يده وكان مِمّا يغاب عليه.

قام الإِمام رحمه الله: يتعلّق بهذا الفصل خمسة عشر سؤالًا منها أن يقال:

1 - لِمَ أسقط خيار المجلس مع ورود الحديث الصحيح به؟

2 - وهل بيع الخيار أصل في نفسه أو رخصة خارجة عن الأصول؟

3 - وهل يجوز الخيار لكلّ واحد من المتبايعين أو لأحدهما؟

4 - وهل الخيار المشترط محدود في الشرع؟

5 - وهل يجوز اشتراط النّقد في بيع الخيار؟

6 - وهل للمشتري بالخيار أن يفسخ العقد والبائع غائب؟

7 - وهل يجوز عقد البيع على رجل ثالث غير المتعاقدين؟

8 - وما حكم وكيل وُكَّل أن يشتري على البتّ فاشترى على الخيار؟

9 - وما الأفعال الدّالّة على الإجازة أو الرّدّ؟

10 - وما حكم ولد الأمة المبيعة على خيار؟

11 - وما حكم اختلاف المتعاقدين في الخيار؟

12 - وما حكم الضّمان في المبيع على خيار (?)؟

فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: اختلف النّاس في البيع بماذا، ينعقد؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنّه ينعقد بمجرّد القول، وإن لم يقع بعده افتراق. وليس لأحد المتبايعين فسخ البيع بعد انعقاده بالقول ولو كانا في مجلسهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015