شرح التلقين (صفحة 1398)

فيه كفرع منه. واعلم أنه يتعلق بهذا الفصل أحد عشر سؤالًا، منها أن يقال:

1 - ما الإقالة؟.

2 - وهل يسوغ تبديل لفظها؟.

3 - وما حكم تأخير الحكم فيها؟

4 - وهل تقدير التأخير فيها يغير حكم الضمان فيها؟

5 - وما حكم تغير رأس المال فيها حِسًّا؟

6 - وما حكم تغيره تقديرًا؟

7 - وهل يمنع استغلال رأس المال من الإقالة أم لا؟

8 - وهل يغيَّر حكم الإقالة إذا صار المقال فيه لجماعة بعد أن كان لواحد؟

9 - وما حكم إقالة واحد من جماعة يحمل بعضهم عن بعض؟

10 - وما حكم الإقالة في العروض على أمثالها؟

11 - وما حكم التأخير الاختياري في الإقالة؟

والجواب عن السؤال الأول أن يقال:

أما الإقالة فإنه اختلف في اشتقاقها. فقيل: إنها مأخوذة من الشبه. ومنه قولهم: فلان يقيل مسجد أبيه، بمعنى أشبهه في المجد، ومنه القَيْل في حِمْيَر وهو شبه المَلِكِ فيهم. ومبدأ الإقالة في البيع لأنها معاقدة ثانية في البيع لشبه المعاقدة الأولى، أو حل بيع وحله يشبه عقدَه لكون الثمن والمثمون في الإقالة (وقد يبدل فيما يبدل في المبيع) (?). ورأيت في بعض شروحات أبي الفتح بن جني أنه حكى أن من الناس من ذهب إلى أنها مشتقة من القول؛ وكأن القول الأول الذي وقع فيه التبايع أعيد مرة أخرى، فعله بانعقاده على صفة أخرى.

وذكر أن شيخنا أبا علي الفارسي أنكر هذا الاشتقاق الثاني، وقال بأن أبا زيد حكى أنه يقال: قلت الرجل، وأقلته، وأنا أقيله فيهما، ولو كانت الإقالة في البيع مشتقة من إعادة القول لكان المستقبل منه: أقوله. ثم أخذ ابن جني يعتذر عن هذا بما يتعلق من أحكام التصريف بما ليس هذا موضعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015