وقال الثوري والنخعي وأبو حنيفة يصلي ركعتين كصلاة الصبح. وروي عن ابن عباس وحذيفة أنهم صلّوا في صلاة الكسوف ست ركعات وأربع سجدات.
وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد روي عن علي بن أبي طالب (?) رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس فقام علي وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك وسلّم. ثم قال ما صلاّها أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيري (?). وروي عن العلاء بن زياد أنه قال في صلاة الكسوف يقوم فيكبر و (?) يركع. فإذا قال سمع الله لمن حمده نظر فإن كان *لم ينجل قرأ ثم ركع. فإذا قال سمع الله لمن حمده نظر فإن كان* (?) قد تجلى سجد ثم شفع إليها ركعة أخرى. وإن كان لم تنجل لم يسجد أبدًا حتى تنجلي. وكان إسحاق بن راهويه يقول بعد أن ذكر صلاة الكسوف أربع ركعات في كعتين وست ركعات في ركعتين، وثماني ركعات في ركعتين. كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضًا، إلا أنه إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت. فإذا تجلت (?) الشمس سجد. فمن ها هنا صارت زيادته الركعات فلا يجاوز (?) بذلك أربع ركعات في كل ركعة , لأنه لم يأتنا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك. ومن الناس من قال إن الأخبار في صلاة الكسوف ثابتة. فإن صلّى المصلي في كل ركعة ركوعين أو صلّى في كل ركعة (?) أو صلى في كل ركعة أربع ركعات (7) جاز ذلك كله. لأن الأخبار ثابتة في ذلك. ويدل على أن