شرح التلقين (صفحة 1009)

يشكل عندي تخريج العتق على ما أشار إليه القاضي أبو محمَّد من الاختلاف في الهبة والصدقة. فإنه قيل بإمضائهما فلا شك في إمضاء العتق وإن قيل بردهما ففي العتق نظر لأجل ما يتعلق به من الحرية (?). وكأن من يرى أن العلة الاشتغال عن الجمعة يجري كل ما يشغل من ذلك مجرى واحداً كالنكاح والإجارة والهبة والصدقة. ومن يرى أن البيع يتكرر ويشتد الحرص عليه ففسخه حسم لمادته، والنكاح وما في معناه لا يتكرر فلا يكون في إمضائه إغراء الناس به. يفرق بين البيع والنكاح (?) وما ذكر معه في الفسخ. وإلى هذا الفرق (?) أشار ابن بكير.

ومما يحل محل الكلام تحريك ما له صوت كالحصباء والثوب الجديد.

وقد خرّج مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - *من حرك الحصباء فقد لغا (?). ومما يحل محل الكلام* (?) في المنع (?) الصلاة حينئذ. وها نحن نتكلم عليها.

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: ولا يركع من دخل والإمام يخطب.

قال الفقيه الأمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سؤالان منهما أن يقال:

1 - لِمَ منعت الصلاة والإمام يخطب؟.

2 - وهل يقطع الصلاة من تنفل والإمام يخطب؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما الشروع في تحية المسجد فإنه يمنع عندنا إذا خرج الإِمام. وكذلك يمنع حينئذ الشروع في الصلاة من حضر المسجد. وبه قال الثوري وأبو حنيفة والليث. وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق من دخل والإمام يخطب صلى ركعتين. وقال أبو مخلد (?) فيمن دخل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015