بجواب ما تقدم منهما عن جواب المتأخر إن لم يتقدم عليهما ذو خبر، فالاستغناء بجواب القسم لتقدمه نحو: والله إن جئتني لأكرمنك، والاستغناء بجواب الشرط لتقدمه نحو إنْ والله جئتني أكرمك. فلو تقدم عليهما ذو خبر استغنى بجواب الشرط، تقدم على القسم أو تقدم القسم عليه. وكان الشرط حقيقا بأن يغني جوابه مطلقا، لأن تقدير سقوطه مخل بالجملة التي هو منها، وتقدير سقوط القسم غير مخلّ، لأنه مسوق لمجرد التوكيد، والاستغناء عن التوكيد سائغ. ففضل الشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذو خبر. فإن لم يتقدم عليهما ذو خبر وأخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب القسم، كقوله تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرُجُنَّ) ولا يمتنع الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره. ومن شواهد ذلك قول الفرزدق:
لئن بلّ أرضى بلالٌ بدفعة ... من الغيث في يُمْنى يديه انسكابُها
أكنْ كالذي صاب الحيا أرضَه التي ... سقاها، وقد كانتْ جديبا جَنابُها
ومنها قول ذي الرمة:
لئن كانتِ الدنيا عليّ كما أرى ... تباريحَ من مَيٍّ فلَلموتُ أرْوحُ
ومنها قول الأعشى:
لئنْ مُنيتَ بنا عن غبّ معركةٍ ... لا تُلْفِنا عن دماء القوم نَنْتَفل
فلو كانت أداة الشرط "لو أو لولا" استغنى بجوابها عن جواب القسم مطلقا نحو: والله لو فعلت لفعلت، ولو فعلت والله لفعلت. وكذا لو تقدم عليهما ذو خبر أو كان