الثالثُ والثلاثونَ: كونُ ما تضمَّنَهُ من الحكمِ منطوقاً.

الرابعُ والثلاثونَ: كونُهُ مُستقلاً لا يحتاجُ إلى إضمارِ.

الخامسُ والثلاثونَ: كونُ حكمِهِ مَقْرُوناً بصفةٍ، والآخرُ بالاسمِ.

السادس والثلاثونَ: كونُهُ مقروناً بتفسيرِ الراوي.

السابعُ والثلاثونَ: كونُ أحدِهِما قولاً، والآخرُ فعلاً، فيرجَّحُ القولُ.

الثامنُ والثلاثونَ: كونُهُ لم يدخلْهُ التخصيصُ.

التاسعُ والثلاثونَ: كونُهُ غيرَ مُشعرٍ بنوعِ قدحٍ في الصحابةِ.

الأربعونَ: كونُهُ مُطلقاً، والآخرُ وردَ على سببٍ.

الحادي والأَربعونَ: دلالةُ الاشتقاقِ على أحدِ الحكمينِ.

الثاني والأربعونَ: كونُ أحدِ الخصمينِ قائلاً بالخبرينِ.

الثالثُ والأربعونَ: كونُ أحدِ الحديثينِ فيه زيادةٌ.

الرابعُ والأربعونَ: كونُهُ فيه احتياطٌ للفرضِ وبراءةُ الذِّمَّةِ.

الخامسُ والأربعونَ: كونُ أحدِ الحديثينِ له نظيرٌ متفقٌ على حُكمِهِ.

السادسُ والأربعونَ: كونُهُ يدُلُّ على الحظرِ، والآخرُ على الإباحةِ.

السابعُ والأربعونَ: كونُهُ يثبتُ حُكماً موافقاً لحكمِ ما قبلَ الشَّرْعِ، فقيلَ: هو أَوْلَى، وقيلَ: هما سواءٌ.

الثامنُ والأربعونَ: كونُ أحدِ الخبرينِ مُسقطاً للحدِّ، فقيلَ: هو أَوْلَى، وقيلَ: لا ترجيحَ.

التاسعُ والأربعونَ: كونُهُ إثباتاً يتضمنُ النقلَ عن حُكمِ العقلِ والآخرُ نفياً يتضمنُ الإقرارَ على حكمِ العقلِ.

الخمسونَ: أنْ يكونَ أحدُهما في الأقضيةِ، وراويه عليٌّ: أو في الفرائضِ، وراويه زيدُ ابنُ ثابتٍ، أو في الحلالِ والحرامِ وراويه مُعاذُ بنُ جَبَلٍ، وَهَلُمَّ جَرّاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015