تطلق النكارة عند المتقدمين على التفرد حتى ولو كان من الثقات، وأحمد كان يرى انفراد الثقة نكارة، وكان بعض المتقدمين يرى الانفراد من الضعيف نكارة.
والمتأخرون يرون أن الحديث المنكر هو رواية الضعيف ما يخالف رواية الثقة، والانفراد يومئ بالضعف وعدم الضبط، فإن لم يشاركه الجهابذة في رواية الحديث، فهذا يومئ إلى أنه لم يضبط هذا الحديث.
فانفراد الراوي عند المتقدمين يعتبر نكارة، وعند المتأخرين -وهذا الذي اعتمده أهل الحديث- أن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف لرواية الثقة، وهذا مقابل للشاذ، فالشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه.