قال: لا يَحرُم إلا اللبس (?).

وفي كتاب الرافعي، ذُكِرَ وجه: أنه يجوزُ لهم الجلوس عليه؛ أي: للرجال (?).

وقال القاضي عياض المالكي: المشهورُ عندنا منعُ الجلوس على الحرير.

وقال عبدُ الملك بإجازته، وعلَّقَ المنع باللبس المذكور بالحديث (?) (?).

قلت: للمسألة من هذا الحديث مأخذان:

أحدُهما: النهيُ عن المياثر، إذا حُملت على أن تكون من الحرير.

والثاني: النهيُ عن لبس الحرير بناءً على [أنَّ] (?) الافتراشَ لُبْسٌ، وششدل عليه بحديث أنس - رضي الله عنه -: فقمت إلى حصر لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبِس (?). فأَطلقَ عليه اسم اللبس وهو مُفتَرش، فدل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015