الخز، فيختلف في قياس غيره عليه.

وقال القاضي أبو الوليد أيضًا: واختُلف في العَلَمِ من الحرير في الثوب، فمِنْ أهل العلم مَنْ أجازه؛ لِمَا جاء: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير وقال: "لا تَلْبسُوا منه إلا هَكَذا وهَكَذا"، وأشار بالسَّبَّابة والوُسطى (?)، ورُوي إجازةُ ذلك عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع (?)، وكَرِهَهُ جماعة من السلف - رضي الله عنهم - (?).

الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة

الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: اختلفوا في افتراش الحرير للرجال.

وليس يَختصُّ التحريم باللُّبسِ عند الشافعية؛ بل افتراشِهِ، والتدثُّرِ به، واتخاذهِ سترًا، وسائرُ وجوه الاستعمال في معنى اللُّبس (?).

وحكي فيه خلاف [عن] (?) أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015