قال بعضُهم (?): وهو قول الشَّعْبي والنَّخَعِيّ وعمرَ بن عبد العزيز والشافعي وسفيان الثَّوري والحسن بن حي (?) وشُرَيْح، إلا أنَّ الحسن قال: إنْ بَلغ فيه جميعَ القيمة لم يكن له إلا أن يسلِّمَه ويأخذَ قيمَتَه، أو يأخذَ ما نقصه (?).

وثالثها: مذهب مالك رحمه الله تعالى: أن الواجب في جراحه (?) ما نقصه بعد بُرْئه إلا في أربع جراحات: المُوضحة (?) والمَأْمُومة (?) والجَائِفَة (?) والمُنَقِّلة (?)، فإن الواجبَ فيها من قيمته (?) بمنزلتهنَّ من دية الحر، هذا هو المعروف من مذهبه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015