[بالقود بالسيف، فما أنزله القاتلُ بالمقتول من الألم الزائد ظلمٌ للمقتول، فإذا أنزل به ما يقابله في جرأته فقد نصر فيه] (?).

والمخالف إمّا أن يَمنعَ عدمَ النصرة بعد القتل بالسيف، أو يقيم دليلاً على اعتبار القدر الزائد، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائلُ.

السادسة بعد المئتين

السادسة بعد المئتين: اختلفوا على [الجناية على] (?) العبد فيما دون النفس، على مذاهب:

أحدها: أرشُ ما نَقَصَ من قيمته فقط، وربما عُبِّر عن القيمة بالثمن، فقيل: ما نقص من ثمنه، وهذا مروي عن الحسن (?)، [ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري: أن رجالاً من [العلماء] (?) ليقولون: العبيد والإماء [سلع] (?) يبلغ فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم (?)، وهذا مذهب الظاهرية] (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015