الموجبِ للإضرار بالغير، فالتغريمُ نصرةٌ.

السبعون بعد المئة

[السبعون بعد المئة]: وأما لزومُ قيمةِ الولد في غير مسألة الأب حيث لا يكون الوطء محرمًا، فليس من هذا القبيل.

الحادية والسبعون بعد المئة

[الحادية والسبعون بعد المئة]: الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر ما [لا] (?) يلزم المُكْرَهَ ظلمٌ، فمن يرفع حكمَه يُدْرِجُه تحت اللفظ.

الثانية والسبعون بعد المئة

[الثانية والسبعون بعد المئة]: إذا امتنع المُولي بعد المدَّة من الطلاق أو الفيئة، فنصرةُ المرأة بإلزام فُراقِها منه نصرةٌ.

الثالثة والسبعون بعد المئة

[الثالثة والسبعون بعد المئة]: حبسُ نفقات الحيوان ظلمٌ، فالتزام (?) ذلك الإيفاء بذلك الحقِّ نصرةٌ لها.

الرابعة والسبعون بعد المئة

[الرابعة والسبعون بعد المئة]: إقامةُ الإمام جلَّادًا كافرًا يستوفي الحدودَ من المسلمين تسليطٌ للكافر على المسلم، يُمنع منه لذلك (?)، ويكون ظلمًا، والمنعُ منه نصرةٌ.

الخامسة والسبعون بعد المئة

[الخامسة والسبعون بعد المئة]: استعانة الإمام بالكفار (?) على قتال البُغَاة، تسليطٌ للكافر على المسلم، وقد مُنع، وهو ظلم.

السادسة والسبعون بعد المئة

[السادسة والسبعون بعد المئة]: التعدّي في استيفاء القصاص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015