تساوَى مع بزال الإبريق فيما ذُكِرَ، إلا أنَّ الذِيَ ذكرَهُ، وهذا الَّذِي أُلحِقَ به موقوفُ (?) الصحةِ علَى أنْ لا تحصلَ طهارةُ [النَّجاسَة] (?) بأولِ المُلاقاة، فإنَّ ما قاله مبنيٌ علَى نجاسة أسفلِ الماء - أو ما يلاقيه - وطهارةِ أعلاه، [و] (?) مع حصولِ الطهارة بأول المُلاقاة لا يَحصلُ هذا المعنَى، اللهُمَّ إلا أنْ يَدَّعِيَ أنَّ الإجماعَ قائمٌ علَى طهارة أعلَى الماء الَّذِي عندَ البُزال وإنْ كان الأسفلُ لمْ يطهر، فيلزمُهُ إثباتُهُ.
السابعة والعشرون: في طهارةِ الأرض قبلَ نُضُوب الماء خلافٌ للشافعية (?)، ويمكنُ أنْ يستدلَّ علَى عدمِ اشتراط النضوب بالحديثِ.
وطريقُهُ: أن يَحصل امتثالُ الأمر بصبِّ ماء الذنوب علَى الأرضِ لحصول مسمَّى ما تَعَلَّقَ به الأمر، وفعلُ المأمور به يقتضي الإجزاءَ، وهذا ضعيف؛ لأنَّ فعلَ المأمور به يقتضي الإجزاء بالنسبةِ إلَى ما تَعَلَّقَ به الأمر، والَّذِي تَعَلَّقَ [به] (?) الأمرُ الصبُّ، وهذا الفعلُ يقتضي الإجزاءَ في الأمر بالصب، لا في تطهير الأرض، إلا أنْ يُقالَ (?): إنَّ