وثامنةً بالتراب، لحديث عبد الله بن المُغفَّلِ الَّذِي فيهِ: "وعفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ" (?).

قال الطَّحاويُّ: فكان ينبغي لهذا المخالفِ لنا أنْ يقولَ: لا يَطهُرُ الإناءُ حتَّى يُغسَلَ ثماني مرات [الثامنةُ] (?) بالتراب (?)؛ ليأخذَ بالحديثين جميعًا؛ يعني: أنَّ أحدَ الحديثين يقتضي أن تكونَ السابعةُ بالتراب، والآخرُ يقتضي أن تكونَ الثامنةُ (?) بالتراب، وهو زائدٌ على الأول، قال: [فإن] (?) تركَ حديثَ عبد الله بن المغفل (?) فقد لزِمَهُ ما ألزمَ (?) خصمَهُ في ترك السبع الَّتِي (?) قد ذكرنا.

الرابع: الاستدلالُ بحديث أبي هُرَيرَةَ في الأمر بغسل اليدِ قبلَ إدخالها في الإناء ثلاثًا (?)، وما في معناه، بناءً على أنَّ ذلك للطهارة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015