من ولوغ الكلب فيه، وقد رَوَى عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرنا، ثبت بذلك نسخُ السبعِ؛ لأنَّا نحسنُ الظنَّ به، ولا نتوهَّمُ عليه أنَّهُ يترك ما يسمعه (?) من النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالتُهُ، فلم (?) يُقبَلْ قولُه وروايتُه.

الثاني: المعارضةُ برواية عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرَةَ، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - في الكلب يَلَغُ في الإناء: "أنْ يغسلَهُ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا" (?).

وجهُ الدليل: أنَّ السبعَ لو كانت واجبةً لمْ يخيَّرْ بينها وبين الثلاث.

الثالث: إلزامُ (?) الخصم القائل بالسبع أنْ يغسلَ سابعةً بالتراب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015