* الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

الأولى

الأولى: اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس، وفيه مذاهب:

الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسحُ جميعهِ، وهو مذهبُ مالك رحمه الله (?).

والثاني: أنه يكفي مسحُ الناصية، وهو مذهب أشهب من المالكية، ورواية عن أبي حنيفة، وروي عنه: قدر ثلاثة أصابع (?).

والثالث: أنه يكفي مسحُ الثلثين، وهو قول ابن مسلمة من المالكية.

والرابع: إن اقتَصَر على مسح الثلث أجزأه، وهو قول أبي الفرج من المالكي، قال بعض أكابرهم: وهذا ليس بشيء.

والخامس: أنه يُجزِئ ما انطلق عليه اسمُ المسح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.

والسادس (?): أنه لا يكفي أقلُّ من ثلاث شعرات، وهو قول بعض الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015