العاشرة: استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ المطلقَ محمولٌ على الباقي على وصف خِلْقته.
قال الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواعٌ من العلم منها: أن المعقول عند المخاطبين من الطهور [والغسول المُضَمَّنَين في قول] (?) الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، إنما كان عند السامعين له و (?) المخاطَبِين به الماءَ [المفطورَ على خلقته، السليمَ] (?) في نفسه، الخَلِيَّ (?) من (?) الأعراض المؤثرة قيه، ألا ترى أنهم ارتابوا بماء البحر لما (?) رأَوا تغيرَهُ في اللون وملوحتَه في الطعم، حتى سألوأ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، واستفتَوْه عن جواز التطهُّر به (?).
وأقول: يُعترَض على هذا بأنَّ سؤالَهم لا يتعيَّنُ أن (?) يكونَ لهذه الجهة؛ أعني: التغير، فقد يكون لغير ذلك، وقد ذُكِر عن عبد الله بن عمر (?) رضي الله عنهما تعليلُ ذلك بأنه نارٌ، أو ما يقاربُ ذلك،