رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، [و] (?) قالَ: كذا ذكرَهُ الأئمَّةُ (?).

قُلتُ: وهذا خبرٌ يُحتاجُ إلَى أنْ يُعلمَ مَثواهُ، ويُحقَقَ حالُ من رواه (?)؛ لتثبيتِ الدليلِ الشرعي علَى الاستحبابِ، نَعم التخليلُ بالخِنصِرِ قد (?) وَرَدَ بإسنادٍ مِصرِيٍّ من جهةِ ابن لهيعةَ (?).

وذُكرَ عن أبي طاهِرٍ الزيَّادي (?) من الشافعيَّةِ هيئةٌ (?) أُخرَى، وهوَ أنْ يُخلِّلَ ما بين كلِّ إِصبَعين من أصابعِ رجلِهِ (?) بإصبَعٍ من أصابعِ يدهِ، ويفصلَ الأبهامينِ، ولا يُخلِّلَ بِهِما؛ لما فيهِ منَ العُسرِ (?).

الثالثة والخمسون

الثالثةُ والخمسون: إذا أدخَلَ (?) [أصابِعَ] (?) اليدينِ في التخليلِ، فقد تُكلِّمَ في الهيئةِ، وقيلَ: الذي يَقرُبُ من الفَهمِ هاهُنا أنْ يُشبِّكَ بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015