رواهُ عن أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وأن فيهِ زيادةَ عمرو بنِ الحارثِ مع ابنِ لهيعةَ، وليث بن سعدٍ، وذكرَ أنَّهُ ينبغي أنْ يُتَفقَّدَ في هذا الحديثِ قولُ أبي محمدٍ بنِ أبي حاتمٍ: (أنَّ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ، قالَ) فإني أظُنَّهُ؛ يعني: في الإجازةِ؛ يعني: بسببِ أنَّهُ لم يذكُرْ في بابهِ: أنَّهُ سمعَ منهُ، وذكرَ أنَّ أباهُ سمعَ منهُ، وأن لهُ عادةً في ذلكَ.
قلتُ: الحديثُ لهُ وجهٌ آخرُ من روايةِ أبي بشرٍ - هو الدولابيُّ -، عن أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ؛ ذكرهُ الدارَقطني في "غرائبِ حديثِ مالكٍ" (?).
الثانيةُ والخمسون: مُسمَّى التخليلِ إذا حصلَ يتأدَّى بهِ امتثالُ الأمرِ، وتعيينُ صفةٍ مخصوصَةٍ فيهِ للاستحبابِ يحتاجُ إلَى دليلٍ شرعى، إذ الاستحبابُ أحدُ الأحكامِ (?) الشرعيَّةِ.
[قال] (?) بعضُ مُصنفي الشافعية: والأحَب في التخليلِ أن يُخَلِّلَ [بخِنصِر] (?) اليدِ اليُسرَى من أسفلِ الأصابعِ مُبتدِئًا بخِنصِرِ الرِّجلِ اليُمنَى مُختَتِماً بخِنْصِرِ اليُسرَى، وزعَمَ أنَّ الخبرَ وردَ بذلكَ عن