يكونُ هذا التعريضُ واجِبًا إذا كان التصريحُ مُحرَّمًا، وحصلَ الاهتداءُ إلَى الكنايةِ عنهُ.

الثانية والعشرون

الثانية والعشرون: قد وَرَدَ في الحديثِ ما يدلُّ علَى كراهةِ الطلاقِ (?): "أبْغَضُ المُبَاحَاتِ إلَى اللهِ الطَّلاقُ" (?)، ففي هذا الحديثِ دليل (?) علَى جوازِهِ لمثل هذا العذرِ؛ أعني: البذاءةَ في اللسانِ.

الثالثة والعشرون

الثالثةُ والعشرون: ويدُلُّ علَى جوازِ؛ أيضًا بما هو أضرُّ من البذاءَةِ بطريقِ الأولَى، وقد تقدمَّ لنا أنَّ ما هو في معنى الأصلِ نذكُرُهُ في فوائدِ الحديثِ.

الرابعة والعشرون

الرابعةُ والعشرون: قولُهُ: "إنَّ لها صُحبةً، ولي مِنها ولدٌ" ذكرٌ لقيامِ المانعِ من طلاقِها بعدَ وجودِ المُقتضي لهُ من البذاءِ؛ وتقريرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذِهِ المانِعيةِ دليل علَى أنَّ مِثلها يعارِضُ تلكَ المفسدةَ ويُرجَّحُ عليها.

وهذا إنَّما نأخُذُهُ من الترجِيحِ، إنما هو بالنِّسبَةِ إلَى مُسمَّى البذاءِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015