واحد منهما ظاهراً؛ لأنه لو غسلهما مرتين، [وهما] (?) مَجموعتان، لمْ يبقَ لقوله: (مرتين) ثانياً فائدةٌ، لأنه لو زادهما (?) علَى المرتين (?) الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعاً، ومُقتضَى اللفظ خلافُهُ، والله أعلم.
الرابعة عشرة: فيه غسلُ الكفَّين مرتين، وفي حديث آخر: ثلاثاً، وهو المستحبُّ عندَ الجمهور، وعن بعض المالكية أنَّهُ أشارَ إلَى غسلهما مرتين أخذاً بحديث (?) ابن زيد (?)، والأخذ بالزائدِ أولَى، [و] (?) يؤيده من حيثُ المعنَى القياسُ علَى سائر الأعضاء.
الخامسة عشرة: قد ورد غسلُهُما ثلاثاً في حديث آخر، وهو المستحبُّ عندَ الفقهاء، فيحتمل أنْ يكونَ غَسَلَهُما مرتين لبيانِ الجواز.
السادسة عشرة: فيه دليلٌ علَى [جواز] (?) اختلافِ عدد المرات في غسلات الأعضاء، وسيأتي مثله.
السابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى أنَّ اسمَ اليد ينطلقُ علَى الكفين؛