والكلامُ الآنَ فيما يقتضيه لفظ الحديثِ من الجمعِ والإفراد.

الثانية عشرة

الثانية عشرة: الرواية التي فيها: "علَى يده" تقتضي الإفراد في الإفراغِ، وحصول مُسمَّى الغسل لليد، لكنَّه لا ينافي الاجتماعَ في الغسلِ بعد الإفراغ علَى إحدَى اليدين، وحصولُ مُسمَّى الغسل [بالصبِّ علَى إحدَى اليدين عندَ من يرَى أنَّهُ يكفي في مُسمَّى الغسل] (?) بذلك، يقتضي الإفراد ظاهراً.

والمحكيُّ من رواية أشهب، عن مالك: يستحبُّ أنْ يفرغ علَى يده اليمنَى فيغسلها، ثم يدخلها في إنائِهِ ثم يصبُّ علَى اليسرَى (?)، وهذا (?) مطابقٌ لرواية: "أفرَغَ علَى يده".

وأما الرواية التي فيها: "علَى يديه"، وهي رواية خالد الواسطي عندَ البخاري ومسلم، فقد يفهم منها الاجتماعُ، لكنْ في الحملِ عليه تكلُّفٌ في تصوير الإفراغ عليهما معاً، مع احتمال أنَّهُ يكون من باب الجمع في الإخبارِ، لا في المُخبَرِ عنه، فإنه يصحُّ أنْ يقال: أفرغ علَى يديه، إذا أفردَ كلَّ واحد منهما في الفعلِ.

والمحكيُّ عن رواية عيسَى، عن ابن القاسم: أحبُّ إليَّ أنْ يُفرغَ علَى يديه فيغسلهما؛ كما جاء في الحديث (?).

الثالثة عشرة

الثالثة عشرة: قوله: "مرتين مرتين" يقتضي الإفرادَ في غسل كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015