السبعون

السبعون: ومن هذا ينشأ النظرُ فيمن استدلَّ على عدم وجوب الختان بقِرانِهِ مع ما ليس بواجب، وسيأتي بسط الكلام فيه.

الحادية والسبعون

الحادية والسبعون: قد تبيَّنَ بهذه الرواية أنَّ مصعباً شكَّ في العاشرة، فظهر (?) من لفظه ظنُّهُ أنَّها المضمضة، وقيل: [إن] (?) في رواية عمار بن ياسر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَ "المضمضة" من غير شكِّ، وذكرَ "الخِتان" بدلَ "إعفاء اللحية" (?).

الثانية والسبعون

الثانية والسبعون: استدل بعض أكابر الفقهاء القائلين بوجوب الختان بالحديث الذي فيه: "الفطرة خمس ... " وفيه: "الختان".

قال: ووجهُ الاستدلال بالخبر: أنَّ الفطرةَ لما كانت الدينَ والملة كان ما قيل: إنه منها، فالظاهر أنه من أركانها لا من زوائدها إلا أن يقومَ الدليل على خلافه، والدليلُ على ذلك أنَّ كلَّ نبيٍّ بُعثَ وشُرعت له شِرعة، فإنما يُبعثُ على أن يكونَ على قومه اتباعُهُ، لا على أن يكونوا مُخيَّرين في طاعته، وأوجبَ هذا أن يكونَ الأصلُ في كلِّ ما شرع له الوجوبَ حتَّى يقومَ الدليل على غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015