وقوله "من الرجز":

389-

وإنما يرضي المنيب ربه ... ما دام معنيا بذكر قلبه

ووافقهم الأخفش، لكن بشرط تقدم النائب، كما في البيتين.

تنبيه: إذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لواحد منهما؛ وقيل: المصدر أولى؛ وقيل: المجرور؛ وقال أبو حيان: ظرف مكان.

252-

وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن

"وباتفاق قد ينوب" المفعول "الثان من باب كسا فيما التباسه أمن"، نحو: "كسي زيدا جبة"، و"أعطي عمرا درهم"، بخلاف مالم يؤمن التباسه، نحو: "أعطيت زيدا عمرا"؛ فلا يجوز اتفاقا أن يقال فيه: "أعطي زيدا عمرو"، بل يتعين فيه إنابة الأول؛ لأن كلا منهما يصلح لأن يكون آخذا.

تنبيه: فيما ذكره من الاتفاق نظر؛ فقد قيل بالمنع إذا كان نكرة والأول معرفة؛ حكي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015