وقوله "من الرجز":
389-
وإنما يرضي المنيب ربه ... ما دام معنيا بذكر قلبه
ووافقهم الأخفش، لكن بشرط تقدم النائب، كما في البيتين.
تنبيه: إذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لواحد منهما؛ وقيل: المصدر أولى؛ وقيل: المجرور؛ وقال أبو حيان: ظرف مكان.
252-
وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن
"وباتفاق قد ينوب" المفعول "الثان من باب كسا فيما التباسه أمن"، نحو: "كسي زيدا جبة"، و"أعطي عمرا درهم"، بخلاف مالم يؤمن التباسه، نحو: "أعطيت زيدا عمرا"؛ فلا يجوز اتفاقا أن يقال فيه: "أعطي زيدا عمرو"، بل يتعين فيه إنابة الأول؛ لأن كلا منهما يصلح لأن يكون آخذا.
تنبيه: فيما ذكره من الاتفاق نظر؛ فقد قيل بالمنع إذا كان نكرة والأول معرفة؛ حكي