أن ابن جني أجاز أن يتبع على محله بالرفع؛ والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم "كان" وهو المكلف؛ وامتناع الابتداء لعدم التجرد؛ وقد أجازوا النيابة في نحو: "لم يضرب من أحد" مع امتناع "من أحد لم يضرب"؛ وقالوا في {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 1: إن المجرور فاعل مع امتناع "كفت بهند".
الثالث: مذهب البصريين أن النائب إنما هو المجرور، لا الحرف، ولا المجموع، فكلام الناظم على حذف المضاف؛ لكن ظاهر كلامه في الكافية والتسهيل أن النائب المجموع.
251-
ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد
"ولا ينوب بعض هذي" المذكورات، أعني الظرف والمصدر والمجرور "إن وجد في اللفظ مفعول به" بل يتعين إنابته، هذا مذهب سيبويه ومن تابعه؛ وذهب الكوفيون إلى جواز إنابة غيره مع وجوده مطلقا "وقد يرد" ذلك، كقراءة أبي جعفر: "ليُجزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"2.
وقوله "من الرجز":
388-
لم يعن بالعلياء إلا سيدا ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى