وقوله "من الطويل":
165-
يَنَامُ بِإحْدَى مُقْلَتَيهِ وَيَتَّقِي ... بِأُخْرَى الأَعَادِي فَهْوَ يَقْظَانُ نَائِمُ
وهذا الضرب يجوز فيه العطف وتركه.
والثاني: تعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، نحو: "هذا حلو حامض"، أي: مز، و"هذا أعسر أيسر"، أي: أضبط، وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف، خلافا لأبي علي.
هكذا اقتصر الناظم على هذين النوعين في شرح الكافية، وزاد ولده في شرحه نوعا ثالثا يجب في العطف، وهو أن يتعدد الخبر لتعدد ما هو له: إما حقيقة، نحو: "بنوك كاتب وصائغ وفقيه"، وقوله "من المتقارب":
166-
يَدَاكَ يَدٌ خَيْرُهَا يُرْتَجَى ... وَأُخْرَى لأَعْدَائِهَا غائظَهْ