الْآخِرَةَ} 1، فليست من باب أفعل التفضيل. والفرق بين أخرى أنثى آخر وأخرى بمعنى آخرة أن تلك لا تدل على الانتهاء، ويعطف عليها مثلها من جنسها، نحو جاءت "امرأة أخرى وأخرى"، وأما أخرى بمعنى آخرة فتدل على الانتهاء، ولا يعطف عليها مثلها من جنس واحد، وهي المقابلة الأولى في قوله تعالى: {قَالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} ، إذا عرفت ذلك فكان ينبغي أن يحترز عن هذه كما فعل في الكافية فقال:
وَمَنَعَ الوَصْفُ وَعَدْلٌ أخَرَا ... مُقَابِلًا لآخَرينَ فاحْصُرَا
الثاني: إذا سمي بشيء من هذه الأنواع الثلاثة وهي: ذو الزيادتين وذو الوزن وذو العدل بقي على منع الصرف؛ لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية.
657-
"وَوزنُ مَثنَى وثُلاثَ كَهُمَا ... مِنْ واحدٍ لأربعٍ فَليُعلمَا"
يعني ما وازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول من واحد إلى أربع فهو مثلهما في امتناع الصرف للعدل والوصف تقول: "مررت بقوم موحد وأحاد، ومثنى وثناء، ومثلث وثلاث، ومربع ورباع"، وهذه الألفاظ الثمانية متفق عليها ولهذا اقتصر عليها، قال في شرح الكافية: وروي عن بعض العرب "مخمس وعشار ومعشر" ولم يرد غير ذلك، وظاهر كلامه في التسهيل أنه سمع فيها خماس أيضًا. واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب.
أحدها: أنه يقاس على ما سمع، وهو مذهب الكوفيين والزجاج ووافقهم الناظم في بعض نسخ التسهيل وخالفهم في بعضها.
الثاني: لا يقاس بل يقتصر على المسموع وهو مذهب جمهور البصريين.
الثالث: أنه يقاس على فعال لكثرته لا على مفعل.
قال الشيخ أبو حيان: والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة، وحكى