أما ما عدا ذلك فهو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وقضية إعلان الجهاد وإعلان الهدنة باب واسع، يقول الماوردي: على الأمة أن تجيب ولي أمرها في أربع حالات: إعلان الجهاد على العدو، وقبول الهدنة معه، ونوع المكيال والميزان، ونوع العملة التي يتعاملون بها.
فإذا أعلن ولي أمر المسلمين حرباً وجب على الأمة أن تساعده، وإذا أعلن قبول الهدنة وجب على الأمة أن تساعده، وإن كان في نظرهم غير مصيب؛ لأن النظر في هذه الأمور لا يكون إلا لولي الأمر، كما وقع في صلح الحديبية، حيث قبل صلى الله عليه وسلم شروط المشركين على مضض، ولم يقبلها عمر، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري) ، أي: أسير على نور الله من الله، وبتوجيه من الله، فلا ينبغي للأفراد أن يختلفوا على ولي أمرهم إذا أعلن حرباً أو قبل هدنة، أو أنزل عملة ما، أو مكيالاً وميزاناً ما؛ لأن هذا من المصالح العامة التي هي من حق الإمام.