إن كان يقبله على الأرض فلا شك أن هذا امتهان للقرآن, ولا يجوز بحال، وإن كان القصد منه أنه يقلبه بأن يجعل أعلى صفحة أسفل والأسفل أعلى فهذا أخف، أما كونه ينكسه على الأرض فهذا شر من أن يبقيه منشوراً, وقد نص أهل العلم على كراهية أن يفتح المصحف ويبقى منشوراً كما يفعله كثير من القراء إذا أرادوا سجود التلاوة، إذا سجد للتلاوة ترك المصحف منشور, وهذا فيه شيء من الامتهان، الحمد لله الآن هناك أشياء وضعت للدلالة على الموضع والموقف الذي وقف فيه, الخيط الموجود في المصاحف إنما وضع لهذا, فلا يبق منشوراً فضلاً عن أن ينكس، وتكون الصفحات إلى جهة الأرض، وكلام الله - جل وعلا- يباشر به الأرض، أما وضع المصحف على الأرض لعدم وجود شيء مرتفع يوضع عليه فهذا نص أهل العلم على أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني الأولى أن يجعل على شيء مرتفع ويبحث عن شيء مرتفع لكن لا شيء فيه.
يقلب المصحف أو ينكسه فإذا أراد أن يفتح على نفسه نظر فيه, ثم يعود وينكسه فما حكم تنكيس المصحف؟ وذلك بأن يجعل أوراق القرآن وكتاباته على الأرض؟
هذا لا يجوز، هذا امتهان ظاهر, ومنعه ظاهر.
يقول: ما الفرق بين الجرح والتعديل, والتحذير من البدع وأهلها, وهل يجوز إعمال الجرح والتعديل في هذا الزمان؟
الجرح والتعديل يحتاج إليه في مواطن, وهو من الغيبة المستثناة من النصوص المحرمة المحرمة للغيبة؛ بل من النصيحة الواجبة، من النصيحة الواجبة، الجرح والتعديل عند الحاجة إليه، فرواة الحديث أطبق الأئمة على جرحهم وتعديلهم, وإن قال بعض من لا علم له ولا خبرة لديه ولم يحس بالحاجة الماسة إلى الجرح والتعديل قال: إنه غيبة، نعم, هو ذكر للراوي بما يكره لا سيما الجرح، لكنه مع ذلك المصلحة راجحة, ولولا الجرح والتعديل لما عرف الصحيح من الضعيف, والمقبول من المردود, وتبقى الحاجة إذا كانت راجحة فإنه حينئذٍ يباح الكلام في أعراض من يحتاج إلى جرحه حاجة ماسة, وإلا فالأصل المنع وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، كما قال ابن دقيق العيد: وقف على شفيرها العلماء والحكام.
وهل يجوز إعمال الجرح والتعديل في هذا الزمان؟