أرجح من فهمه، ((ورب مبلغ أوعى من سامع))، وسليمان -عليه السلام - استمع إلى الهدهد واستفاد منه, ودخل بسببه الإسلام أمة، على كل حال من علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، حجة على من لم يحفظ, فابن عمر - رضي الله عنهما- حفظ هذا الحديث وخفي على أبي بكر, ومع ذلك وفق أبو بكر في اجتهاده, واستنباطه إلى ما ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام-.
((فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحق الإسلام)) هناك نفس يقال لها: معصومة، معصومة ولو لم تكن مسلمة بعهد, أو ميثاق, أو ذمة, أو ما أشبه ذلك, فضلاً عن المسلم المعصوم، معصوم الدم؛ لأن بعض الصغار من طلاب العلم، يعني كيف نقرر أنه لا معصوم إلا النبي - عليه الصلاة والسلام -، ونقول: نفس معصومة، كيف نفس معصومة؟ يقول: ((فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم، وأموالهم)) هي معصومة من هذا الباب، معصومة الدم، معصومة المال, يعني: ممنوعة من انتهاك الدم, أو المال, أو العرض، ((وإن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم, عليكم حرام كحرمة يومكم هذا, في بلدكم هذا في شهركم هذا)) فإذا فعلوا ما تقدم من الشهادتين, والصلاة, والزكاة, بعضها أفعال، وبعضها أقوال، بعضها أفعال، وبعضها أقوال, والتغليب للاثنين ظاهر على أن القول يطلق عليه الفعل, وهو فعل اللسان وحركته، فهو فعل فيدخل قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول باعتبار أنه فعل وإن كان قولاً، فيطلق القول على الفعل، ويطلق الفعل على القول، فإذا فعلوا أطلق على القول الذي هو التلفظ بالشهادتين، كما أنه يطلق القول على الفعل كما في حديث التيمم, فقال: بيديه هكذا، قال: بيديه هكذا، وهو فعل، فيطلق هذا على هذا، وهذا على ذاك ((فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم))، فعلوا ذلك, يعني: ما تقدم من الأمور الثلاثة، وماذا عن بقية أركان الإسلام كالصيام والحج؟ الصيام فرض في السنة الثانية, وصام النبي - عليه الصلاة والسلام - تسع رمضانات, والحج فرض في السنة السادسة على قول, أو التاسعة. . . . . . . . .