يقول أيضاً هذا في ليبيا: أو تقول: عندنا عادة في أفراح الزواج وهو إذا أراد الزوج أن يدخل زوجته إلى مكان العرس، قام أحد الرجال بذبح شاة, ويقوم الزوجان بالدوس على الدم المراق من الشاة؟ ما حكم هذا الذبح، مع العلم أن الزوج يجلس مع زوجته على المنصة إلى آخره؟
هذه السائلة هي السائلة للسؤال الأول, فتبين أن المراد بالذبح ليس المراد به من أجل وليمة العرس, وإنما هو من أجل الدوس على الدم، وهذا هو الشرك بعينه، والله أعلم, سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ العلامة النووي - رحمه الله تعالى-: الحديث الثامن.
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى)) [رواه البخاري ومسلم].
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد:
فيقول المؤلف - رحمه الله تعالى- في الحديث الثامن من الأربعين: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وقد سبقت كنيته في أي حديث؟ عن أبي عبد الرحمن حديث: بني الإسلام على خمس، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فهو في أول موطن يذكر الاسم كامل ويذكر الكنية، ولذا جرده من الكنية هنا، وقد يأتي في موضع آخر يقول: عن ابن عمر مكتفياً بذلك عن ذكر اسمه؛ لأن هذه عادة جرى عليها أهل العلم يذكرون الاسم كامل في الموضع الأول, وبعد ذلك يحيلون على الموضع الأول فيقتصرون في المواضع اللاحقة على ما يحدد العَلَم المراد.