يقول: هل يعتبر تصوير ذوات الأرواح من المشتبه الذي يجب تجنبه لأن بعض طلاب العلم إذا فعل ذلك وأنكر عليه يقول: إنه لا إنكار في موضع الخلاف؟
أولاً: كون التصوير محرم هذا مما لا خلاف فيه، جاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة لكن الاختلاف في تحقيق المناط في هذه المسألة، هل التصوير بالآلة يدخل في النصوص أو لا يدخل، وهل الذي صور صاحب الآلة أو الذي صورت الآلة، أو هل هذا تصوير مضاهي لخلق الله؟ أو أنه هو خلق الله حفظ بهذا الصورة على هذه الورقة؟ أو على هذا الشريط؟ هذا محل الإشكال، والذين صُوروا من أهل العلم يرون أن هذا لا يدخل في النصوص؛ لأن هذا في الحقيقة هو خلق الله, لا يقال أنه مضاه لخلق الله، وأقول أن الفرق بين الصورة وبين المصور هو الفرق بين الاسم والمسمى، الفرق بين الصورة والمصور هو الفرق بين الاسم والمسمى، فإذا كان من أهل العلم من يرى أن الاسم هو المسمى يقول: بأن الصورة هي المصور، حقيقتها هي, والذي يقول: بأن الاسم غير المسمى بدليل أنك لو كتبت زيد في ورقة وأحرقتها في النار، يتألم زيد, إذاً الاسم غير المسمى والصورة إذا أحرقتها يتألم المصور إذن الصورة غير المصور، فهي صورته وليست بعينه.
الأمر الثاني: كونهم يقولون أن الذي صور الآلة ولم يصور المكلف والمباشر غير مكلف, إذا كان المباشرة من غير المكلف فالإثم ينتقل إلى المتسبب، وبالفعل هو المباشر للتصوير والآلة لا ينسب إليها المباشرة، ونظير ذلك من قتل نفساً معصومة، معصومة الدم بضغطة زر في المسدس كمن صور التقط صورة لذي روح بضغطة زر من الكمرة, ولا فرق يعني: كون هذا الإثم العظيم ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))، ما هو معقول تضغط لك زر وتكون أشد الناس عذاباً، أيضاً إذا ضغطت زر وقتلت مسلم صرت خالداً في النار- نسأل الله العافية - قد تقول كلمة لا تلقي لها بال تهوي بها في النار سبعين خريفاً, فالعقوبة ليست على قدر الذنب من حيث نظر الناس إليه، لكنه بما في علم الله - جل وعلا -، هذا ذنب عظيم يستحق عليه عقوبة عظيمة.