لا، لا صغير صغير في حجمه بقدر الوزقة، وهو أملس، وأكثر ما يكون في الرمال يندس في الرمل ويخرج من جهة ثانية، كثير من الناس يأكله، السقنقور الذي ذكره في حياة الحيوان، يقول: إنه يوجد في دمياط، وفي الهند، وطولوه مدري قال: ثلاثة أشبار، أو أربعة أشبار قريب من المتر، لا ليس هذا هو، ليس هذا هو المعني، على كل حال السقنقور الذي يباع الآن في الأسواق، ويذكر على أساس أنه علاج هو مشبه للوزق من جهة، وأيضاً عيشته تشبه الضب من جهة، فهل يستعمل فيه قياس الشبه فيلحق بأقربهما، أو نقول كل على أصله.

الذي يقول: الأصل الحل يأكل حتى يمنع بدليل، والذي يقول: الأصل الحظر لا يأكل إلا بدليل، وأيهما أقرب إلى الورع؟ لأن هذا يكون دخوله في الحديث الثاني من المشبهات، أو المشتبهات، تأتي الإشارة إلى شيء من هذا، على كل حال الورع ألا يأكل الإنسان إلا بدليل، إلا عاد إذا أشرف على هلاك في حال تباح له الميتة فمثل هذا أولى وأسهل.

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) يعني مردود عليه، ((في أمرنا هذا)) يدل على أن أمور الدنيا والتوسع فيها ليس من هذا الباب، وإن كان دخول التوسع فيها على ما سيأتي في الحديث الذي يليه من باب الورع، وأن التوسع يجره إلى ما ورآه، التوسع في المباحات يجر إلى ارتكاب المكروهات، والمشتبهات، ثم الجرأة على المحرمات.

بعضهم يتورع عن ركوب السيارة باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يركب هذه المراكب، فضلاً عن الوسائل الأخرى، وبعضهم يتورع عن الكهرباء، والتكييف، ومكبرات الصوت وغيرها، يوجد من يتورع عن هذه الأمور، وعلى كل حال هذا لا يدخل في الحديث يقول سبحانه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [(32) سورة الأعراف]، لكن أيضاً التوسع غير مرضي المدخل في السرف، والذي يجعلك تطلب هذه الأمور، على كل حال من أي وجه ولو لحقتك الديون؛ لأن التوسع بعضه يجر إلى بعض، يجر بعضه إلى بعض، ولما سيأتي الحديث الذي يلي هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015