Q من نسي أو أخطأ فارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فهل تلزمه الكفارة؟
صلى الله عليه وسلم نعم، العلماء ذكروا أنها تلزمه الكفارة، كونه ترك واجباً من واجبات الإحرام، كأن يترك مثلاً: طواف الوداع أو نحوه، فعليه الكفارة، لقول ابن عباس: (من ترك نسكاً فعليه دم).
وأما من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام خطأً أو نسياناً، كالجماع الذي يفسد معه الحج، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين: منهم من قال: إذا كان ناسياً لا يكون عليه شيء.
ومنهم من قال: بل يكون عليه شيء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وأخبره بارتكاب المحظور، أمره بالكفارة دون أن يسأله عن كونه ناسياً أم لا، فدلّ هذا على أن الكفارة لازمة في كل حال.