Q هل صحيح أن بعض السلف كان إذا طلب منه الحلف امتنع تعظيماً لله تبارك وتعالى، ولو كان الحق له؟
صلى الله عليه وسلم المدعي الذي له الحق إذا سكت ترك، وليس بعد ذلك حاجة إلى تحليفه، ويمكن أن يحلف مع البينة الناقصة وهي الشاهد الواحد، لكن المدعى عليه ليس أمامه إلا الحلف، وإلا فإنه يحكم عليه بالشيء الذي ادعي عليه به.