Q جاء في الحديث أن الرجل يؤجر على اللقمة يضعها في في امرأته، مع أنه لم يذكر الاحتساب، فهل يؤجر مع عدم الاحتساب أم يحمل الحديث على الأحاديث الوارد فيها ذكر الاحتساب؟
صلى الله عليه وسلم معلوم أن الأجر والثواب مبني على الاحتساب، وكل ما جاء في الأحاديث من ذكر الأجر والثواب فإنما يكون حاصلاً لوجود الاحتساب، ومعلوم أن وضعه اللقمة في فيها إنما قصده من ذلك الإحسان إليها وتأنيسها، وأنه ما فعل ذلك إلّا لأنه مشروع كما جاء ذلك في السنة.