Q إذا أتى المدعي بالبينة، ثم طلب منه القاضي أن يحلف بعد ذلك، فهل له ذلك؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانت البينة غير كافية، فله أن يحلفه، والبينة غير الكافية مثل الشاهد الواحد، فهو بينة غير كافية، فإذا طلب منه أن يحلف فإنه يحلف، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين.