Q إذا كان المدعي قد جاء ببينة ولكن المدعى عليه أنكر هذه البينة، فهل يستحلف؟
صلى الله عليه وسلم المدعي إذا جاء ببينة فالمدعى عليه لا يملك إلا أن يقدح في البينة، فإذا قدح في الشهود وكان قدحه معتبراً فإن شهادتهم حينئذٍ وجودها مثل عدمها، وإن كان قدحه غير معتبر فيحكم بشهادتهم على المدعى عليه.