Q ما حكم صبغ شعر المرأة؟ وهل صبغها له يعتبر ناقضاً للوضوء؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان الصبغ بمادة لها جرم فلا يجوز استعماله، وهو مثل الذي يوضع على الأظافر ويسمونه المناكير، فهذا لا يجوز استعماله؛ لأنه لا يصل بسببه الماء إلى البشرة، ومن شرط الوضوء أن يصل الماء إلى البشرة.
أما إذا كان الصبغ يغير اللون فقط ولا يكون منه شيء يغطي الشعر، مثل الحناء الذي يغير اللون ولا يغطي الشعر فإن هذا لا بأس به.
ومهما يكن من شيء فالسواد الذي هو الغالب على شعور النساء هو المطلوب، وهو اللون المستحب بالنسبة للشعر، فبعض النساء قد ترغب في أن تغير اللون الأسود إلى ألوان غير مستحسنة، لاسيما مثل ألوان شعور الأوروبيين التي أشكالها سيئة وليست جميلة، بل إنما هي قبيحة، والأوروبيون أنفسهم بشرتهم لا تعجبهم، ولهذا يحرصون على تغييرها، فيتعرون ويسيرون في الشمس لعلها تغير اللون الذي هم فيه، وتجد بعضهم على الرمال يتقلبون عليها يريدون اللون الذي ما حصل لهم وقد حصل للعرب ولكثير من الناس، ومع ذلك فالناس الآن يتركون الشيء الجميل ليحصلوا ما ليس بجميل.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.