Q إذا صلى الرجل يوم الجمعة ما شاء الله له ثم جلس فهل لا يجوز له بعد تلك الصلاة أن يصلي نافلة؟
صلى الله عليه وسلم لا نقول: لا يجوز.
وإنما نقول: إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا دخلوا يصلون ما أمكنهم، ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة.
لكن من العلماء من يقول: إن للإنسان أن يتنفل بعد الأذان الأول؛ لأنَّ ذلك يدخل تحت حديث (بين كل أذانين صلاة)، وإن كان المعروف أن المراد بالأذانين الأذان والإقامة، لكن الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا ينكر على من فعله، وتركه أولى.