حكم استدانة الزوجة لإخراج الزكاة
Q هل يجوز للزوجة أن تستدين وتخرج الزكاة؟
صلى الله عليه وسلم الزوجة إذا كان عندها مال فإنها تخرج من نفس المال، وإذا كان عندها حلي فإنها تخرج من نفس الحلي، وإذا لم يكن لها مال فليس عليها أن تستدين لتزكي؛ لأن من ليس له مال فليس عليه زكاة.