حكم أخذ المال من مقترضه بفائدة ربوية

Q امرأة متوفى عنها زوجها، وكان لها إخوة أكبر منها اقترضوا من البنك بفائدة ربوية، ثم قام أحدهم فأعطاها جزءاً من هذا المال مساعدة لها ولأولادها، فهل لها أن تستخدم هذا المال، مع العلم أنها موظفة؟ ثم إنها تقول: لا أستطيع أن أرده؛ لأن ذلك يغضب أخي، ولها دين على أخيها فرده إليها من هذا القرض، فما الحكم؟

صلى الله عليه وسلم إذا كانت محتاجة إليه فلا بأس بذلك؛ لأن القرض -كما هو معلوم- يكون الأصل أنه حلال، وإنما المحرم هو الزيادة التي تكون بسبب القرض، ولكن كونها تتنزه عن هذا إذا كانت موظفة وعندها شيء تستغني به فلا شك أنه أولى.

وينبغي لها أن تحرص على هداية أخيها وعلى سلامته، فتعتذر وتقول: إن فعلك هذا غير سائغ، ولهذا لا أحب أن أشارك في هذا، فتبين له بلطف ولين، وتحرص على أن يسلم، فليست القضية في كونها تأخذ أو لا تأخذ، بل أهم شيء أن تخلص أخاها وأن تحرص على تخليصه من الوقوع في الأمر المحرم الذي هو الربا.

وأما رده الدين إليها من ذلك القرض فقبولها له ليس به بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015